قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٤٤
تَرَكَهُ يَرْعَى وَ مَضَى، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:
«عَلَيْهِ دَفْعُ الْفِدَاءِ» [١].
٩٦٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ، هَلْ يَجُوزُ لَهُمُ الْمُتْعَةُ؟ قَالَ:
«لَا، وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [٢] [٣].
٩٦٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ طَيْراً مِنْ مَكَّةَ حَتَّى وَرَدَ بِهِ الْكُوفَةَ، قَالَ:
«يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ، فَإِنْ مَاتَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ» [٤].
٩٦٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ طَوَافاً، أَوْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ، حَتَّى وَرَدَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ أَهْلَهُ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:
«يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ، إِنْ كَانَ تَرَكَهُ مِنْ حَجٍّ فَبَدَنَةً فِي حَجٍّ، وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ فَبَدَنَةً فِي عُمْرَةٍ، وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا كَانَ تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِهِ» [٥].
٩٧٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ، مِنْ أَيْنَ إِحْرَامُهَا وَ إِحْرَامُ الْحَجِّ؟ قَالَ:
« [قَدْ] وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ، وَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ يَلِيهَا مِنَ الشَّجَرَةِ، وَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَ مَنْ يَلِيهَا مِنَ الْجُحْفَةِ، وَ لِأَهْلِ
[١] رواه الشّيخ في التّهذيب ٥: ٣٥٩/ ١٢٤٧ و الاستبصار ٢: ٢٠٥/ ٦٩٨، و فيهما: عليه ربع الفداء، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ١٥٠/ ١٣.
[٢] البقرة ٢: ١٩٦.
[٣] روى الشّيخ نحوه في التّهذيب ٥: ٣٢/ ٩٧ و الاستبصار ٢: ١٥٧/ ٥١٥، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩:
٩١/ ١١.
[٤] رواه الكلينيّ في الكافي ٤: ٢٣٤/ ٩، و القاضي في دعائم الإسلام ١: ٣١١، و الصّدوق في الفقيه ٢:
١٧١/ ٧٤٩ باختلاف يسير، و الشّيخ في التّهذيب ٥: ٤٦٤/ ١٦٢٠، و عليّ بن جعفر في مسائله:
١٠٥/ ٨، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ١٥٠/ ١٤.
[٥] روى الشّيخ نحوه في التّهذيب ٥: ١٢٨/ ٤٢١ و الاستبصار ٢: ٢٢٨/ ٧٨٨، و عليّ بن جعفر في مسائله:
١٠٦/ ٩، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ٢٠٦/ ٣.