قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٤٢
«يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بَلَدِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ» [١].
٩٥٦- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ، فَأَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ، قَالَ:
«إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا فَلْيَبْنِ مَكَانَهُ وَ لْيَقْضِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِؤُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ أَهْلُ بَلَدِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ» [٢].
٩٥٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُتَمَتِّعاً، ثُمَّ أَحَلَّ قَبْلَ ذَلِكَ، أَ لَهُ الْخُرُوجُ؟
قَالَ:
«لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ، وَ لَا يُجَاوِزِ الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا» [٣].
٩٥٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَصْبَحَ فِي لَيَالِي مِنًى، قَالَ:
«إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ [فِيهَا] حَتَّى أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ وَ إِنْ كَانَ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ أَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» [٤].
٩٥٩- وَ قَالَ: رَأَيْتُ أَخِي مَرَّةً طَافَ وَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ، فَقَرَنَ ثَلَاثَ أَسَابِيعَ لَمْ يَقِفْ فِيهَا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الثَّالِثِ وَ فَارَقَهُ الْعَبَّاسِيُّ وَقَفَ بَيْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ قَلِيلًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَوَقَفَ قَلِيلًا، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [٥].
٩٦٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِحْرَامِ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، هَلْ يَحِلُّ لِمَنْ أَحْرَمَ عِنْدَهَا أَنْ لَا يُلَبِّيَ حَتَّى يَعْلُوَ الْبَيْدَاءَ عِنْدَ أَوَّلِ مِيلٍ؟ قَالَ:
«نَعَمْ، فَأَمَّا عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَا تَجُوزُ التَّلْبِيَةُ» [٦].
[١] رواه الشّيخ في التّهذيب ٥: ٥٨/ ١٨٠، و نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ١٢٦/ ٤.
[٢] نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ١٢٦/ ٥.
[٣] نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ٩٥/ ٣.
[٤] أورد نحوه الشّيخ في التّهذيب ٥: ٢٥٧/ ٨٧٣ و الاستبصار ٢: ٢٩٢/ ١٠٤٠، و نقله المجلسيّ في البحار ٨٣: ١١٨/ ٤٣.
[٥] نقله المجلسيّ في البحار ٩٩: ٢٠٧/ ٧.
[٦] نقله العامليّ في الوسائل ٩: ٤٥/ ٨.