قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٣٥
«يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ» [١].
٩١٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ مَنْ يَلِيهِمْ، وَ أَهْلِ السِّنْدِ وَ مِصْرَ، مِنْ أَيْنَ هُوَ؟ قَالَ:
«إِحْرَامُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ، وَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ قَرْنِ الْمَنَازِلِ. وَ أَهْلِ السِّنْدِ مِنَ الْبَصْرَةِ، أَوْ مَعَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ» [٢].
٩١٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ، وَ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَأَخْطَأَ وَ ذَكَرَ [٣] الْعُمْرَةَ مَا حَالُهُ؟ قَالَ:
«لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَلْيُعِدِ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ» [٤].
٩٢٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ الْمُوسِرِ، أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْحَجِّ، هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ؟ وَ هَلْ لَهُ أَجْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنْ عَتَقَ أَعَادَ الْحَجَّ» [٥].
٩٢١- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَدَنَةِ، كَيْفَ يَنْحَرُهَا قَائِمَةً أَوْ بَارِكَةً؟ قَالَ:
«يَعْقِلُهَا، إِنْ شَاءَ قَائِمَةً، وَ إِنْ شَاءَ بَارِكَةً» [٦].
٩٢٢- وَ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا مَضَتْ عَشَرَةٌ مِنْ شَوَّالٍ» [٧].
[١] رواه الكلينيّ في الكافي ٤: ٤٢٠/ صدر الحديث ٤، و الطّوسيّ في التّهذيب ٥: ١١٧/ صدر الحديث ٣٨١، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله: ١٩٠/ ٣٨٩، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ٢٠٦/ ١.
[٢] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ٥: ٥٥/ ١٦٩ باختلاف، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ١٢٦/ ٢.
[٣] في نسخنا: قبل، و اثبتنا ما في نسخة الحرّ العامليّ.
[٤] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ٥: ١٦٩/ ٥٦٢، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ٩٥/ ١، و الحرّ العامليّ في الوسائل ٩: ٣٣/ ٨.
[٥] نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ١١٤/ ١.
[٦] نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ٢٨٥/ ٤٠.
[٧] نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ١٣٢/ ١.