قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٣٤
باب الحج و العمرة
٩١٤- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً، مَتَى يُحِلُّ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟ قَالَ:
«يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَ يُحِلُّ إِذَا ضَحَّى» [١].
٩١٥- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ، مَا هُوَ، وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ؟
قَالَ:
«الرَّفَثُ: جِمَاعُ النِّسَاءِ، وَ الْفُسُوقُ: الْكَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ، وَ الْجِدَالُ: قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ. فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ. وَ كَفَّارَةُ الْجِدَالِ وَ الْفُسُوقِ شَيْءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ، إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ» [٢].
٩١٦- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْكَعْبَةِ، أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى كُلِّ مَنْ حَجَّ؟ قَالَ:
«هُوَ وَاجِبٌ أَوَّلَ حِجَّةٍ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ» [٣].
٩١٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ، فَيَذْكُرُ وَ هُوَ فِي طَوَافِهِ [هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ طَوَافَهُ؟] قَالَ:
[١] نقله الحرّ العامليّ في وسائله ٩: ٦٠/ ٦.
[٢] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ٥: ٢٩٧/ ١٠٠٥، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ١٦٩/ ١.
[٣] نقله الحرّ العامليّ وسائله ٩: ٣٧٢/ ٥.