قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٣١
وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ» [١].
٩٠٣- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ هَلْ يَقْضِي إِذَا قَامَ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ؟ قَالَ:
«لَا، حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ» [٢].
٩٠٤- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لَا يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ، أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ؟ قَالَ:
«إِذَا لَمْ يَشُكَّ فِيهِ فَلْيَصُمْ، وَ إِلَّا فَلْيَصُمْ مَعَ النَّاسِ» [٣].
٩٠٥- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِطْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ هِيَ أَوْ عَلَى مَنْ صَامَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «هِيَ عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ وَ صَغِيرٍ مِمَّنْ يَعُولُ» [٤].
٩٠٦- وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، كَيْفَ يَقْضِيهِمَا؟
قَالَ:
«يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِيَوْمٍ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَقْضِهَا مُتَوَالِيَةً» [٥].
٩٠٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَذُوقُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ يَجِدُ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ، قَالَ:
«لَا يَفْعَلْ».
قُلْتُ: فَإِنْ فَعَلَ، فَمَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:
«لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ» [٦].
[١] رواه الكلينيّ في الكافي ٤: ١٣٣/ صدر الحديث ٢، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٦: ٣٢٢/ ٥.
[٢] رواه الكلينيّ في الكافي ٤: ١٣٣/ ذيل الحديث ٢، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٦: ٣٢٢/ ٥.
[٣] رواه الصّدوق في الفقيه ٢: ٧٧/ ٣٤١ و فيه: اذا لم يشكّ فليفطر، و الطّوسيّ في التّهذيب ٤: ٣١٧/ ٩٦٤، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله: ١٤٩/ ١٩٣، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٦: ٢٩٦/ ١.
[٤] نقله المجلسيّ في بحاره ٩٦: ١٠٤/ ٤.
[٥] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٥٧/ ٢٢٩، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٦: ٣٣١/ ٢.
[٦] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ٤: ٣٢٥/ ١٠٠٤، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٦: ٢٧٢/ ١٠.