قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٣٠
باب الصوم
٨٩٨- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ» [١].
٨٩٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامُ الْأَيَّامِ [الثَّلَاثَةِ] مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، يَصُومُهَا قَضَاءً وَ هُوَ فِي شَهْرٍ لَمْ يَصُمْ أَيَّامَهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ» [٢].
٩٠٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَخِّرُ صَوْمَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، حَتَّى يَكُونَ فِي الشَّهْرِ الْآخَرِ فَلَا يُدْرِكُهُ الْخَمِيسَ وَ لَا جُمُعَةً مَعَ الْأَرْبِعَاءِ، يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ:
«لَا بَأْسَ» [٣].
٩٠١- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ تَكُونُ عَلَى الرَّجُلِ، يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا؟ قَالَ: «أَيَّ ذَلِكَ أَحَبَّ» [٤].
٩٠٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ، هَلْ عَلَيْهِ صَوْمٌ؟ قَالَ:
«لَا، حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ
[١] رواه الكلينيّ في الكافي ٤: ١١٠/ ٥، و الطّوسيّ في التّهذيب ٤: ٣٢٥/ ١٠٠٥، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٦: ٢٧٢/ ١٠.
[٢] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٨٩/ ٣٨٣، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٧: ٩٤/ ٤.
[٣] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٨٩/ ٣٨٤، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٧: ٩٤/ ٤.
[٤] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٨٩/ ٣٨٥، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٧: ٩٤/ ٤.