قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٢٨
باب الزكاة
٨٩٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ، هَلْ هِيَ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ؟ قَالَ:
«قَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ لَكُمْ فِي طَائِفَةٍ مِنَ الْكِتَابِ» [١].
٨٩٣- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ، قَالَ:
«إِذَنْ لَا يَبْقَى، وَ لَا يَكُونُ زَكَاةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَ الذَّهَبُ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ».
وَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ».
وَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَهُ» [٢].
٨٩٤- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، قَالَ:
«يُزَكِّي مَالَهُ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ» [٣].
٨٩٥- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى الْقَوْمِ الْمَيَاسِيرِ إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ:
«لَا، حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» [٤].
[١] نقله المجلسيّ في بحاره ٩٦: ٦٠/ ١٨.
[٢] نقله المجلسيّ في بحاره ٩٦: ٣٧/ ١، ٣١/ ٦.
[٣] رواه الكلينيّ في الكافي ٣: ٥٢١/ ١٢ باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٦: ٣٢/ ٦.
[٤] روى نحوه الطّوسيّ في التّهذيب ٤: ٣٤/ ٨٧، و كذا في الاستبصار ٢: ٢٨/ ٧٩، و مثله في مسائل عليّ ابن جعفر: ١٧٩/ ٣٣٥، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٦: ٣٢/ ٦.