قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٢٣
باب
في ما يجب على النساء من الصلاة
٨٦٦- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ؟
قَالَ:
«قَدْرُ مَا تَسْمَعُ» [١].
٨٦٧- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ؟ قَالَ:
«لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَجْهَرُ بِقَدْرِ مَا تُسْمِعُ قِرَاءَتَهَا» [٢].
٨٦٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ، وَ التَّشَهُّدُ، وَ الْقُنُوتُ، وَ الْقَوْلُ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ، وَ صَلَاةُ اللَّيْلِ، مَا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ:
«نَعَمْ» [٣].
٨٦٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَ التَّكْبِيرُ؟ قَالَ:
«نَعَمْ» [٤].
٨٧٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْهُنَّ صَلَاةُ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَ صَلَاةُ الزَّوَالِ وَ الْكُسُوفِ مَا عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ:
[١] رواه الصّدوق في الفقيه ١: ٢٦٣/ ١٢٠١، و الطّوسيّ في التّهذيب ٣: ٢٧٨/ ٨١٥، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٨: ١٢٥/ ٢.
[٢] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٨: ١٢٥/ ٢.
[٣] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٨: ١٢٥/ ٢.
[٤] نقله المجلسيّ في بحاره ٩٠: ٣٥٣/ ٤.