قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٠٩
«أَمَّا الْقَمْلَةُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ، وَ لَكِنْ يَرْمِي بِهَا خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ يَدْفِنُهَا تَحْتَ رِجْلَيْهِ» [١].
٨١٣- وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ، قَالَ:
«إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ» [٢].
٨١٤- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَسْلِيمِ الرَّجُلِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ، كَيْفَ؟ قَالَ:
«تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ، إِذَا كَانَ عَنْ يَمِينِكَ أَحَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ» [٣].
٨١٥- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَرُدَّ؟ قَالَ:
«نَعَمْ، يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ. فَيُشِيرُ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِهِ» [٤].
٨١٦- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ قُعُودِ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مَا هُوَ؟ قَالَ:
«يُسَلِّمُ، فَلَا يَنْصَرِفُ وَ لَا يَلْتَفِتُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ قَدْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ» [٥].
٨١٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا خَلْفَ إِمَامٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ؟ قَالَ:
«إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيَقُمْ مَنْ أَحَبَّ» [٦].
٨١٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى نَافِلَةً وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، كَيْفَ يَحْتَسِبُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ:
[١] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٢٩٦/ ١٦.
[٢] رواه الصّدوق في الفقيه ١: ٢٢٧/ ١٠٠٥، و الطّوسيّ في التّهذيب ٢: ١٤٦/ ٥٦٩ باختلاف في ألفاظه، و مثله في مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٧/ ٢٢٧، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٨: ١٩٦/ ٢٤.
[٣] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٥: ٢٩٧/ ١.
[٤] روى مثله الطّوسيّ في التّهذيب ٢: ٣٢٨/ ١٣٤٨، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٢٩٦/ ١٦.
[٥] روى نحوه الطّوسيّ في التّهذيب ٢: ١٠٣/ ٣٨٧، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٨: ٨٠/ ٣٦.
[٦] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٨: ٨٠/ ٣٦.