قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٠٢
٧٧٦- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ سُورَةَ النَّجْمِ، أَ يَرْكَعُ بِهَا، أَوْ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِغَيْرِهَا؟ قَالَ:
«يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَرْكَعُ، وَ لَا يَعُودُ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ بِسَجْدَةٍ» [١].
٧٧٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ ظَهْرَ سِنَّوْرٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ؟ قَالَ:
«لَا بَأْسَ» [٢].
٧٧٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ:
«إِذَا كَانَتْ نَافِلَةً فَلَا بَأْسَ، وَ أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلَا يَصْلُحُ» [٣].
٧٧٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى الْحَصَاةِ فَلَا يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، قَالَ:
«يُحَرِّكُ جَبْهَتَهُ حَتَّى يُمَكِّنَ، وَ يُنَحِّي الْحَصَاةَ عَنْ جَبْهَتِهِ وَ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ» [٤].
٧٨٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ، فَيَذْكُرُ إِذَا قَامَ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:
«يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَ أَوْتَرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَصْرِ، أَوْ مَتَى أَحَبَّ» [٥].
٧٨١- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ،
[١] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٨٥/ ٣٦٦، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٥: ١٣/ ٥.
[٢] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٨٦/ ٣٧٠، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٠: ٥٩/ ١٣.
[٣] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٥: ١٣/ ٤.
[٤] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ٢: ٣١٢/ ١٢٧٠، و كذا في الاستبصار ١: ٣٣١/ ١٢٤٠، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٥: ١٢٩/ ٣.
[٥] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٨٠/ ٣٤٠، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٧: ٢١١/ ٢٦.