قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٩٨
٧٥٤- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْفَجْرَ حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، قَالَ:
«يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الْفَجْرَ، كَذَلِكَ كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا صَلَاةٌ» [١]
٧٥٥- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ سَجَدَ، وَ لَمْ يَدْرِ هَلْ كَبَّرَ أَوْ قَالَ شَيْئاً فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ، هَلْ يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ السَّجْدَةِ؟ قَالَ:
«إِذَا شَكَّ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ» [٢].
٧٥٦- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، قَبْلَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ؟ قَالَ:
«نَعَمْ» [٣].
٧٥٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الزَّوَالِ، أَ يَقْطَعُهُ بِكَلَامٍ؟
قَالَ:
«نَعَمْ، لَا بَأْسَ» [٤].
٧٥٨- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ؟ قَالَ:
«إِنْ شَاءَ جَهَرَ، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ» [٥].
٧٥٩- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَخَوَّفُ أَنْ لَا يَقُومَ مِنَ اللَّيْلِ، أَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَ هَلْ يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ أَمْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ؟ قَالَ:
«لَا صَلَاةَ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ، وَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ» [٦].
[١] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٨: ٣٢٢/ ١.
[٢] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٨: ١٩١/ ١٩.
[٣] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٧: ٣٥٣/ ٢٠.
[٤] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ٢٣١/ ٥٣٧، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٧: ٣٧/ ٢٦.
[٥] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ٢: ٣١٣/ ١٢٧٢، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٥: ٨٣/ ٢٦.
[٦] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٧: ٢٠٦/ ١٦.