قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٩٤
«يَقْرَأُ فِي ثِنْتَيْنِ، وَ إِنْ قَرَأَ فِي وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ» [١].
٧٣٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ، فَيَسْتَفْتِحُ الرَّجُلُ الْآيَةَ، هَلْ يَفْتَحُ عَلَيْهِ، وَ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ:
«لَا يَصْلُحُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَيْهِ» [٢].
٧٣٣- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ السَّجْدَةَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا، وَ هُوَ رَاكِعٌ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:
«يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَهَا» [٣].
٧٣٤- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى رَكَعَ، فَذَكَرَ حِينَ رَكَعَ، هَلْ يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ؟ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، وَ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى؟
قَالَ:
«يَعْتَدُّ بِمَا يَفْتَتِحُ بِهِ مِنَ التَّكْبِيرِ» [٤].
٧٣٥- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ رُدَّ إِلَيَّ مَالِي وَ وَلَدِي.
هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ؟ قَالَ:
«لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ» [٥].
٧٣٦- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ؟ قَالَ:
«إِلَّا، أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» [٦].
[١] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٨: ٥٣/ ١٢.
[٢] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٢٩٥/ ١٦.
[٣] روى نحوه الطّوسيّ في التّهذيب ٢: ١٥٢/ ٥٩٨، و كذا في الاستبصار ١: ٣٥٨/ ١٣٦٠، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٨: ١٥٥/ ٦.
[٤] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٨: ١٩١/ ١٩.
[٥] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٢٩٥/ ١٦.
[٦] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٧: ٣٨/ ٢٦.