قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٩٠
هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ الْوُضُوءَ؟ قَالَ:
«لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ الْوُضُوءَ، وَ لَكِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ» [١].
٧١١- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ أَسْنَانِهِ، أَوْ دَاخَلَ فِيهِ بِثَوْبِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ:
«إِنْ كَانَ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ، أَوْ يَجِدُ طَعْمَهُ، فَلَا بَأْسَ» [٢].
٧١٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي بَطْنَهُ، أَوْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ أَوْ يَغْمِزَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ:
«لَا بَأْسَ» [٣].
٧١٣- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقْرِضُ أَظَافِيرَهُ أَوْ لِحْيَتَهُ بِأَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ، وَ مَا عَلَيْهِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُعْتَمِداً؟ قَالَ:
«إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا يَصْلُحُ لَهُ» [٤].
٧١٤- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرِضُ لِحْيَتَهُ وَ يَعَضُّ عَلَيْهَا وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:
«ذَلِكَ الْوَلَعُ فَلَا يَفْعَلْ، وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ» [٥].
٧١٥- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ قِرَاءَتَهُ، أَوْ فِي مُصْحَفٍ، أَوْ فِي كِتَابٍ فِي الْقِبْلَةِ؟ قَالَ:
«ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ، وَ لَيْسَ يَقْطَعُهَا» [٦].
[١] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٢٩٤/ ١٦.
[٢] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٢٩٤/ ١٦.
[٣] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٢٩٤/ ١٦.
[٤] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٢٩٤/ ١٦.
[٥] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٢٩٤/ ١٦.
[٦] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٨١/ ٣٤٧، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ٢٩٤/ ١٦.