قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٨٢
«إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دَفَقَ، وَ فَتَرَ جَوَارِحُهُ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً، فَلَا بَأْسَ» [١].
٦٧١- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يُغَسَّلُ فِي الْفَضَاءِ؟ قَالَ:
«لَا بَأْسَ، وَ إِنْ سَتَرْتَهُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ» [٢].
٦٧٢- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُجْنِبُ، هَلْ يُجْزِؤُهُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ، وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ سِوَى ذَلِكَ؟ قَالَ:
«إِنْ كَانَ يَغْسِلُهُ كَمَا يَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ» [٣].
[باب الصلاة]
[في الأذان و الإقامة]
٦٧٣- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُحْدِثُ فِي أَثْنَاءِ أَذَانِهِ وَ إِقَامَتِهِ، قَالَ:
«إِنْ كَانَ الْحَدَثُ فِي الْأَذَانِ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ فِي الْإِقَامَةِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُتِمَّ إِقَامَتَهُ» [٤].
٦٧٤- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَجْرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، أَوْ فِي بَيْتٍ، وَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، وَ قَعَدَ فَأَطَالَ الْجُلُوسَ حَتَّى شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا، فَظَنَّ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، قَالَ:
«أَجْزَأَهُ أَذَانُهُ» [٥].
٦٧٥- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُخْطِئُ فِي أَذَانِهِ وَ إِقَامَتِهِ، فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ فِي الصَّلَاةِ، مَا حَالُهُ؟ قَالَ:
[١] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ١: ١٢٠/ ٣١٧، و كذا في الاستبصار ١: ١٠٤/ ٣٤٢، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله: ١٥٧/ ٢٣٠، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨١: ٦٨/ ٥٦.
[٢] رواه الكلينيّ في الكافي ٣: ١٤٢/ ٦، و الصّدوق في الفقيه ١: ٨٦: ٤٠٠، و الطّوسيّ في التّهذيب ١: ٤٣١/ ١٣٧٩، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨١: ٢٨٨/ ٧.
[٣] رواه الصّدوق في الفقيه ١: ١٤/ ٢٧، و الطّوسيّ في التّهذيب ١: ١٤٩/ ٤٢٤، و كذا في الاستبصار ١: ١٢٥/ ٤٢٥، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله: ١٨٣/ ٣٥٤.
[٤] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٤: ١٣٦/ ٢٩.
[٥] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٢: ٣٤٤/ ١٨، و الحرّ العامليّ في وسائله ٤: ٦١٨/ ٤.