قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٨١
وَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَجْمَعَهُ جَمَعَهُ، وَ إِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا.
وَ إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُرْجِعَ الْمَاءَ فِيهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِؤُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» [١].
٦٦٨- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ، فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ، هَلْ يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ أَمْ هَلْ يَتَيَمَّمُ؟ قَالَ:
«إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ، وَ إِلَّا تَيَمَّمَ» [٢].
قَالَ: قُلْتُ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ التَّيَمُّمُ أَوْ يَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ وَ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ؟
قَالَ:
«الثَّلْجُ إِنْ بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ، وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ تَيَمَّمَ» [٣].
٦٦٩- وَ سَأَلْتُهُ: هَلْ يُجْزِؤُهُ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؟ وَ هَلْ يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ؟ قَالَ:
«إِنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ، وَ إِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ» [٤].
٦٧٠- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِبُ الْمَرْأَةَ وَ يُقَبِّلُهَا، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ، فَمَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:
[١] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ١: ٤١٦/ ١٣١٥، و الاستبصار ١: ٢٨/ ٧٣، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٠: ٣٤٨/ ١.
[٢] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ١٨٣/ ٣٥٥، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨١: ١٤٦/ ٣.
[٣] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ١: ١٩٢/ ٥٥٤، و كذا في الاستبصار ١: ١٥٨/ ٥٤٧، و ابن ادريس في مستطرفات السّرائر: ١٠٩/ ٦٠ باختلاف يسير، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله: ١٨٣/ ٣٥٦، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨١: ١٤٦/ ٣.
[٤] نقله المجلسيّ في بحاره ٨١: ٢٥/ ١.