قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٨٠
«يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا» [١].
٦٦٤- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرٍ وَقَعَ فِيهَا زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ، أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا؟ قَالَ:
«لَا بَأْسَ» [٢].
٦٦٥- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ:
«لَا بَأْسَ» [٣].
[في الغسل]
٦٦٦- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُنُبٍ أَصَابَتْ يَدُهُ مِنْ جَنَابَتِهِ، فَمَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي غُسْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، هَلْ يُجْزِؤُهُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ؟ قَالَ:
«إِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَهُ فَلَا يُجْزِؤُهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَجْزَأَهُ» [٤].
٦٦٧- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَاءَ فِي السَّاقِيَةِ مُسْتَنْقِعاً، فَيَتَخَوَّفُ أَنْ تَكُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ وَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ، وَ الْمَاءُ لَا يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ، وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ، وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ «قَالَ:
إِذَا كَانَتْ كَفُّهُ نَظِيفَةً فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَ لْيَنْضَحْهُ خَلْفَهُ، وَ كَفّاً أَمَامَهُ، وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ، وَ كَفّاً عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَكْفِيَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِؤُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَ إِنْ كَانَ لِلْوُضُوءِ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ.
[١] رواه الكلينيّ في الكافي ٣: ٦/ ٨، و الطّوسيّ في التّهذيب ١: ٤٠٩/ ١٢٨٨، و الاستبصار ١: ٤٤/ ١٢٣، و في الجميع ذيل الحديث، و نقله المجلسيّ في بحاره ٨٠: ٢٣/ ١.
[٢] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ١: ٢٤٦/ صدر الحديث ٧٠٩، و كذا في الاستبصار ١: ٤٢/ ١١٨، و نقله المجلسيّ في البحار ٨٠: ٢٣/ ١.
[٣] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٠: ٨/ ١.
[٤] نقله المجلسيّ في بحاره ٨٠: ١٤/ ١.