قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٦٦
رَضَعَاتٍ» [١].
٦٠٦- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً، قَالَ:
«يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ مِنْ قُرْبٍ» [٢].
٦٠٧- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ هُوَ سَاجِدٌ:
«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَصْحَابِ أَبِي، فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يَنْتَقِصُنِي» [٣].
٦٠٨- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهَا حَلَالٌ، وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُجْزِئُ فِيهَا الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ [٤].
٦٠٩- قَالَ عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ؟ قَالَ:
«نَعَمْ، وَ مَا يَمْنَعُهُ؟ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ [٥] مَخَافَةَ الْوَلَدِ» [٦].
[١] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ٧: ٣١٣/ ١٢٩٨، و كذا الاستبصار ٣: ١٩٥/ ٧٠٤، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٣٢٢/ ٢.
[٢] رواه الكلينيّ في الكافي ٤: ٣٠٨/ ٤، و الطّوسيّ في التّهذيب ٩: ٢٢٧/ ٨٩٣، و كذا الاستبصار ٢: ٣١٨/ ١١٢٨، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ١١٦/ ٥.
[٣] نقله المجلسيّ في بحاره ٤٧: ١٧/ ٥.
[٤] روى نحوه الكلينيّ في الكافي ٥: ٤٥٧/ ٣، و الطّوسيّ في التّهذيب ٧: ٢٦٠/ ١١٢٦، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ٢٩٩/ ٦.
[٥] في هامش «م»: ماءه.
[٦] روى نحوه احمد بن عيسى في نوادره: ١٣٥/ ٣٤٨، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ٦/ ١.