قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٥٢
سِوَى ذَلِكَ» [١].
٥٥٢- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَلْبَسُ إِلَّا الْبَيَاضَ أَكْثَرَ مَا يَلْبَسُ، وَ يَقُولُ:
«فِيهِ تَكْفِينُ الْمَوْتَى» [٢].
٥٥٣- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ يَقُولُ: «إِنَّمَا يَأْخُذُ أَجْراً عَلَى الدُّخُولِ إِلَى الْحَمَّامِ» [٣].
٥٥٤- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:
«مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئاً مِنَ السِّحْرِ- قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً- فَقَدْ كَفَرَ، وَ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ، وَ حَدُّهُ أَنْ يُقْتَلَ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ» [٤].
٥٥٥- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى بِكَنَائِسِهِمْ، وَ يَسْتَحْلِفُ الْمَجُوسَ بِبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ [٥]
٥٥٦- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
«لَا قَطْعَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَعَامٍ غَيْرِ مَفْرُوغٍ مِنْهُ» [٦].
٥٥٧- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا شَارِبَ الْخَمْرِ، يَا آكِلَ الْخِنْزِيرِ. قَالَ:
[١] نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ٢٨٥/ ٣٩.
[٢] نقله المجلسيّ في البحار ٨١: ٣١١/ ٢.
[٣] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ٦: ٣١٤/ ٨٦٩ باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٣: ١٦٧/ ٦.
[٤] رواه الطّوسيّ في التّهذيب ١٠: ١٤٧/ ٥٨٦، و نقله المجلسيّ في بحاره ٧٩: ٢١٠/ ٢.
[٥] نقله المجلسيّ في بحاره ١٠٤: ٢٨٧/ ٢٠.
[٦] روى نحوه ابن الاشعث الكوفيّ في الاشعثيات: ١٣٨، و نقله المجلسيّ في بحاره ٧٩: ١٨٤/ ٩.