قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٢٦
«لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخاً فَانِياً أَوْ ذَا عِلَّةٍ» [١].
٤٤١- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ: أَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ؟ قَالَ:
«لَا، إِلَّا أَنْ يَفِرَّ بِهِ، فَأَمَّا إِنْ غَابَ عَنْهُ سَنَةً- أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- فَلَا تُزَكِّهِ إِلَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا» [٢].
٤٤٢- مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ: إِنَّا نَكْبِسُ السَّمْنَ وَ الزَّيْتَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ، فَرُبَّمَا مَكَثَ السَّنَتَيْنِ وَ السِّنِينَ، أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟
قَالَ: فَقَالَ:
«إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ، أَوْ يَجِيءُ مِنْهُ رَأْسُ مَالِهِ فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ، وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً، فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا» [٣].
٤٤٣- مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً وَ قَمِيصاً إِذَا ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ؟ قَالَ:
«أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ فَلَا، وَ أَمَّا مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَنَعَمْ» [٤].
٤٤٤- وَ عَنْهُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلْتُ: الرَّجُلُ يَبُولُ وَ يَنْتَفِضُ وَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَجِدُ الْبَلَلَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ:
[١] رواه الكلينيّ في الكافي ٤: ٣٥١/ ٨، و الشّيخ في التّهذيب ٥: ٣١٠/ ١٠٦٢، و الاستبصار ٢: ١٨٦/ ٦٢٢، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ١٧٨ ذيل حديث ٤.
[٢] نقله المجلسيّ في بحاره ٩٦: ٣١/ ٥.
[٣] رواه الكلينيّ في الكافي ٣: ٥٢٩/ ٩، و الشّيخ في التّهذيب ٤: ٦٩/ ١٨٧، و الاستبصار ٢: ١٠/ ٣٠، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٦: ٣٨/ ٣.
[٤] روى نحوه الصّدوق في الفقيه ٢: ٣٠٢/ ١٥٠٢، و نقله المجلسيّ في بحاره ٩٩: ٣٠٣/ ٦.