قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٠٦
الْمُسْلِمُونَ» [١].
٣٥٩- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
«سُئِلَ عَلِيٌّ عَمَّا تَرَدَّى عَلَى مَنْحَرِهِ فَيُقَطَّعُ وَ يُسَمَّى عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ أَمَرَ بِأَكْلِهِ» [٢].
٣٦٠- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:
«أَيُّمَا إِنْسِيَّةٍ تَرَدَّتْ فِي بِئْرٍ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى مَنْحَرِهَا، فَلْيَنْحَرْهَا مِنْ حَيْثُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، وَ يُسَمِّي اللَّهَ عَلَيْهَا، وَ تُؤْكَلُ» [٣].
٣٦١- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّهُ قَالَ:
«إِذَا أَخَذَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ الصَّيْدَ فَكُلْهُ، أَكَلَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ، قَتَلَ أَوْ لَمْ يَقْتُلْ» [٤].
٣٦٢- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:
«لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ المَرْأَةِ» [٥].
٣٦٣- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
«لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْمَرْوَةِ [٦] وَ الْعُودِ وَ أَشْبَاهِهَا، مَا خَلَا السِّنَّ وَ الْعَظْمَ» [٧].
[١] اورده باختصار ابو حنيفة في دعائم الإسلام ١: ٣٢٥، و روى نحوه الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب ٩: ٦٥/ ٢٧٤، و كذا في الاستبصار ٤: ٨٢/ ٣٠٧، و نقله المجلسيّ في بحاره ٦٦: ٢٢/ ١٣.
[٢] روى ابو حنيفة في دعائم الإسلام ٢: ١٧٦/ ٦٣٦ نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره ٦٥: ٣١٠/ ١.
[٣] روى نحوه ابو حنيفة في دعائم الإسلام ٢: ١٧٦/ ٦٣٦، و نقله المجلسيّ في بحاره ٦٥: ٣١٠/ ١.
[٤] روى ابو حنيفة في دعائم الإسلام ٢: ١٦٩/ ٦٠٧، و الكلينيّ في الكافي ٦: ٢٠٥/ ١٤ نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره ٦٥: ٢٨٢/ ٣٢.
[٥] روى ابو حنيفة في دعائم الإسلام ٢: ١٧٨/ ٦٤٢، و الكلينيّ في الكافي ٦: ٢٣٧/ ٢ و ٣، ٤، ٥، و الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب ٩: ٧٣/ ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٠ ما يدلّ عليه، و نقله المجلسيّ في بحاره ٦٥: ٣١٠/ ٢.
[٦] المروة: حجر صلد محدّد الاطراف يمكن ان يذبح به ذبيحة فاقد السّكّين «النّهاية- مرّا- ٤: ٣٢٣».
[٧] روى الكلينيّ في الكافي ٦: ٢٢٨/ ٢، و الصّدوق في الفقيه ٣: ٢٠٨/ ٩٥٤، و الشّيخ الطّوسيّ في الاستبصار ٤: ٨٠/ ٢٩٧ ما يدلّ عليه، و نقله المجلسيّ في البحار ٦٥: ٣٢١/ ٢١.