قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٢٧٧
عليه و حكم فى دمائكم ان البينة على من ادعى عليه و اليمين على ما ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم. [١]
٥. صحيحۀ حلبى:
عن ابى عبد اللّه (ع) قد سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال هى حق، هى مكتوبة عندنا و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء و انما القسامة نجاة للناس. [٢]
اين روايات دلالت صريح دارند بر حجيت قاعدۀ لوث و قسامة به اجماع فقهاى قديم و حديث.
ب. اجماع فقهاى قديم و جديد
، بلكه تسالم اصحاب بر حجيت قاعدۀ لوث.
٣ اعتبار لوث در قسامة
الف. اجماع مسلمين: تمام فقهاى اسلام اجماع دارند به اينكه در باب قسامة لوث معتبر است و تسالم فقهاء بر اين معنى خواهد بود، جز كوفى كه از علماى عامه است و گفته است كه «لا اعتبر اللوث و لا ارى مجيئه و لا ارى جعل اليمين فى جانب المدعى» همچنين مرحوم محقق اردبيلى (ره) نيز اشكال كرده است، زيرا نظر به اينكه در مقام مذكور نيز مقيدى وجود ندارد ايشان مىفرمايند: «كان لهم
[١] همان، باب ٩، حديث ٤.
[٢] همان، باب ٩، حديث ٢.