قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٢٥٠
از ابى جعفر (ع) نقل شده است كه قال رسول اللّه (ص): «إنك يا سمرة رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار على المؤمن» [١]. صدوق (ره) در كتاب من لا يحضره الفقيه در باب ميراث اهل ملل، روايت را با اضافۀ كلمۀ اسلام نقل مىكند كه قال رسول اللّه (ص): «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام». [٢] همچنين كلينى در كافى نقل مىكند:
عن أبى عبد اللّه (ع) قال: قضى رسول اللّه (ص) بين اهل المدينة فى مشارب النخل انه لا يمنع نقع الشىء و قضى (ص) بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء و قال: لا ضرر و لا ضرار. [٣]
و نيز كلينى (ره) نقل مىكند:
عن أبى عبد اللّه (ع) قال قضى رسول اللّه (ص) بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين و المساكن و قال لا ضرر و لا ضرار. [٤]
در كتاب دعائم الاسلام در مسألۀ هدم جدار آمده است:
عن أبى عبد اللّه (ع) فان كان الجدار لم يسقط و لكنه هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه الى هدمه، قال: لا يترك و ذلك ان رسول اللّه (ص) قال: لا ضرر و لا ضرار. [٥]
با تتبع در موارد عديدة تقريبا اطمينان پيدا مىشود كه اين حديث شريف از
- كتاب البيوع؛ سنن بيهقى، كتاب البيوع، نيل الاوطار، ٥ و ٢٠٦ و ٢٠٧؛ ابن قدامه، الشرح الكبير، ٤ و ٦٩.
[١] كافى، كتاب المعيشه، باب الضرار، ٨٨.
[٢] وسائل الشيعة، كتاب المواريث، باب ١،از ابواب موانع ارث.
[٣] همان، كتاب احياء الموات، باب ٧.
[٤] همان، كتاب الشفعة، باب ٥.
[٥] مستدرك الوسائل، كتاب احياء الموات، باب ٩.