قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٢٧٦
للطالبين اقيموا رجلين عدلين من غيركم اقيده (اقده) برمته فان لم تجدوا شاهدين فاقيموا قسامة خمسين رجلا اقيده برمته. فقالوا يا رسول اللّه (ص) ما عندنا شاهدان من غيرنا و انا لنكره ان نقسم على ما لم نرده فوداه رسول اللّه (ص) و قال انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكى اذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله و الا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا و الا اغرموا الدية اذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم اذا لم يقسم المدعون. [١]
٣. صحيحۀ زرارة:
قال سألت ابا عبد اللّه (ع) عن القسامة و قال هى حق ان رجلا من الانصار وجد قتيلا فى قليب من قلب [٢] اليهود فاتوا رسول اللّه (ص) فقالوا يا رسول اللّه (ص) انا وجدنا رجلا منا قتيلا فى قليب من قلب اليهود فقال:
ايتونى بشاهدين من غيركم، قالوا يا رسول اللّه (ص) ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال رسول اللّه (ص): فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه اليكم قالوا يا رسول اللّه و كيف نقسم على من لم نره، قال: فيقسم اليهود، قالوا يا رسول اللّه و كيف نرضى باليهود و ما فيهم من الشرك اعظم فوداه رسول اللّه (ص). [٣]
٤. صحيحۀ ابى بصير:
عن ابى عبد اللّه (ع) ان اللّه حكم فى دمائكم بغير ما حكم به فى اموالكم. حكم فى اموالكم ان البينة على المدعى و اليمين على المدعى
[١] همان، حديث ٣.
[٢] القليب:جمعقلب و قلب و أقلبة: البئر وقيل البئر القديمة.
[٣] وسائل، باب ١٠، حديث ٣.