قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٥٨
به خود غار است، مثل صحيحۀ اسماعيل بن جابر: «و على الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالى الوليدة، كما غر الرجل و خدعه» و صحيحۀ حلبى: «و يغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق اليها» و روايت رفاعة بن موسى: «و ان المهر على الذي زوجها و انما صار عليه المهر لانه دلسها».
طايفه دوم دلالت دارد بر اينكه ضمان اولا و بالذات متعلق به خود مغرور است و او رجوع به غار مىكند، مثل روايت زرارة كه در كتابهاى كافى و تهذيب و استبصار منقول است:
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع) الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء الرجل فيقيم البينة على انها جاريته لم تبع و لم تهب، فقال: يرد اليه جاريته و يعوضه بما انتفع قال: كان معناه قيمة الولد.
و روايت جميل بن دراج كه در كتابهاى كافى و تهذيب و استبصار منقول است:
عن ابى عبد اللّه (ع): فى رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة؟ قال: يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرجل ولده بقيمته.
و روايت زرارة كه در كتابهاى تهذيب و استبصار مذكور است قال:
قلت لأبي عبد اللّه (ع) رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها الى ارضه فولدت منه اولادا ثم ان باها يزعم انها له، و اقام على ذلك البينة؟ قال: يقبض ولده و يدفع اليه. الجارية و يعوضه فى قيمة ما اصاب من لبنها و خدمتها.
و روايت جميل بن دراج كه در كتابهاى تهذيب و استبصار نقل شده است:
عن ابى عبد اللّه (ع): فى الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها ثم