تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٧٠
شى بحسب التكوين او الاعتبار لا يمنع من جعل اسم واحد للمجموع , لوقوعها فى افق النفس دفعة واحدة .
و - ربما يجاب عنه بالتمسك بذيل الحصة , بيان ذلك ان الموضوع له هو الاجزاء المقترنة بالشرائط , اعنى تلك الحصة الخاصة من الاجزاء دون مطلقها , و حينئذ لا يصدق مع فقد بعض الشرائط بناء على القول بالصحيح - و اما على الاعم فالموضوع له هو مطلق الطبيعة لا الحصة الخاصة منها (( انتهى )) .
هذا و لكن يعود السؤال عليه بان المقارنة و التحصص ان اخذت على نحو القيدية فقد عاد الاشكال و دخلت الشرائط تحت المسمى , و ان اخذت على سبيل الحينية فما وجه الامتياز بين هذه الحصة و غيرها فى عالم التصور و ما الدليل على انحصار صدقها على المقترنة فقط دون الفاقدة , بعد الاعتراف بوضع اللفظ للطبيعة المطلقة من دون اخذ قيد فيها .
ثم ان بعضهم لما رأى التفريط فى الرأى المتقدم عدل عنه و اخذ براى متوسط و ادخل من الشرائط ما كان ماخذوا بالفعل فى المأمور به , دون ما يأتى من قبل الامر و دون الشرائط العقلية التى يمكن اخذها - و لكنه جوز ادخال ذلك كله فى محل النزاع و ان لم يكن داخلا بالفعل . خلافا لمن ادعى عدم امكانه رأسا نظرا الى ان تعيين المسمى مقدم على الامر المتقدم على قصده و قصد وجهه و كذلك مقدم على ابتلائه بالضد او تعلق النهى به فلا يمكن اخذ ما يأتى من قبله فى الموضوع له ( انتهى ) .
و لكن الحق امكان دخول الجميع فى النزاع , اما على القول بامكان اخذ ما لا يأتى الا من قبل الامر فى المتعلق فواضح و اما على الامتناع فلجواز دعوى كون المسمى غير ما يتعلق به الطلب , و لزوم تقدم المسمى على الطلب لا دليل عليه .
ان قلت : يلزم ( حينئذ ) اللغوية فى التسمية لانها مقدمة على البعث اليها . (( قلت )) الكلام انما هو فى الامكان العقلى لا فى الوقوع .
هذا بحسب الثبوت و اما بحسب الاثبات فالشواهد على ما ادعيناه لائحة متى تفحصت استدلالات القوم حيث ترى ان الاعمى يسوق برهانه بانه يلزم على