تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٥٤٢
و بعبارة اخرى ان العرف يرى ان هنا واجبا لاجل الظهار , و واجبا آخر من غير سبب و لا شرط , حصل الظهار ام لا ( هذا ) كله راجع الى الحكم التكليفى ( و اما ) الوضعى فيظهر حاله من التدبر فيه فربما يحمل مطلقه على مقيدة نحو قوله لا تصل فى وبر ما لا يؤكل لحمه , ثم قال : صل فى وبر السباع مما لا يؤكل , و قوله : اغسل ثوبك من البول , و قوله : اغسله من البولين مرتين , و قد لا يحمل كما اذا قال لا تصل فيما لا يؤكل لحمه , ثم قال : منفصلا لا تصل فى وبر ما لا يؤكل لحمه , لعدم المنافات بين مانعية مطلق اجزائه , و ما نعية خصوص و بهر , بعد القول بعدم المفهوم فى القيد المبأخوذ فيه حتى يجى التنافى من قبله , و عليك بالتامل فى الصور الاخرى و استخراج حكمها مما ذكر , هذا كله فى الالزامين و اما غيرهما فيختلف بحسب الموارد , و لا يهمنا تفصيله .
نجر الكلام فى البحث عن مباحث الالفاظ , و نحمد الله على اتمامها و قد لاح بدر تمامه فى ليلة الرابع عشر من شهر شعبان المعظم من شهور سنة ١٣٧٣ من الهجرة النبوية و يليه الجزء الثانى مبتدءا بالمباحث العقلية باذنه سبحانه و كتبه بانامله مؤلفة الفقير جعفر السبحانى التبريزى ابن العلامة الفقيه الحاج ميرزا محمد حسين عاملهما الله بلطفه الخفى يوم المساق يوم تلتف الساق بالساق آمين .