تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٦٠
و من العلائم الاطراد
و قد قرر بوجوه , امتنها انه , اذا اطرد استعمال لفظ فى افراد كلى بحيثية خاصة , كرجل باعتبار الرجولية فى زيد و عمرو , مع القطع بكونه غير موضوع لكل واحد على حدة , استكشف منه وجود علاقة الوضع بينها و بين ذاك الكلى و علم انه موضوع للطبيعى من المعنى , و احتمل كونها مجازا بالعلاقة , مدفوع بعدم الاطراد فى علائق المجاز - كما ان عدم الاطراد يدل على عدم الوضع اذا معه يطرد الاستعمال .
و لكنه مخدوش بان استعمال اللفظ الموضوع للكلى فى افراد بما لها من الخصوصية و العوارض يكون مجازا مع العلاقة او حسن الاستعمال و غلطا بدونهما , فاحتمال كون ذلك الاستعمال حقيقة منتف رأسا , بل امره دائر بين الغلط و المجاز , كما ان تطبيق المعنى الارتكازى عليها مطردا بلا ارادة الخصوصية يوجب التخلف فى العلامة , اذ العلامة حينئذ هى صحة الحمل , و قد عرفت ارجاعها الى التبادر ايضا , لما عرفت من ان التطبيق فرع العلم بكون المعنى قابلا للانطباق على الافراد , و بذلك يتضح الجواب عن تقرير آخر له , بان يقال ان الاستعمال فى الموضع له لا يتوقف على غير الوضع فيطرد , و لكن المجاز يتوقف على مصحح الادعاء و حسن الاستعمال قبول الطباع على المختار فى باب المجازات و هما لا يطردان .
وجه الفساد ان العلم بصحة الاستعمال مطردا يتوقف على فهم المعنى الموضوع له, كما ان العلم بحسن الادعاء و مصححه يتوقف على تشخيص الموضع له فتحصل مما مران التبادر هو العلامة و غيره مسبوق به او راجع اليه .