تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٥٢٣
المقصد الخامس فى المطلق و المقيد
عرف المطلق : بانه ما دل على معنى شايع فى جنسه و المقيد بخلافه و هذا التعريف و ان اشتهر بين الاعلام الا انه يرد عليه امور .
منها : ان الظاهر من هذا التعريف ان الاطلاق و التقييد من اوصاف اللفظ مع انهما من صفات المعنى ضرورة ان نفس الطبيعة التى جعلت موضوع الحكم قد تكون مطلقة و قد تكون متقيدة و ان شئت قلت : ان الداعى لتعلق الاحكام بعناوينها هو اشتمالها على مصالح و مفاسد ملزمة او غير ملزمة , و هى قد تترتب على نفس الطبيعة و قد تترتب على المقيد بشى , فيصير الموضوع مع قطع النظر عن اللفظ تارة مطلقا و اخرى مقيدا بل مع قطع النظر عن الملاك يمكن تصوير الاطلاق و التقييد , اذا الانسان الابيض مقيد و الانسان مطلق , مع قصر النظر على المعنى بلا رعاية لفظ او ملاك .
و منها : ان الشيوع فى جنسه الذى جعل صفة المعنى , يحتمل وجهين .
الاول : ان يكون نفس الشيوع جزء مدلول اللفظ كما ان الذات جزء آخر , فالمطلق يدل على المعنى و الشيوع , و لكنه بعيد غايته بل غير صحيح , اذا لا يدل اسماء الاجناس على ذات الطبيعة و مفهوم الشيوع , كيف و المطلق ما لا قيد فيه بالاضافة الى كل قيد يمكن تقييده به من غير دلالة على الخصوصيات و الحالات و غير ذلك .