تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٤٣٥
موجبا لرفع الانحصار الا انه بلا موجب قلت : مرجع ما ذكرت الى تقديم رجوع القيد الى الاطلاق المفيد للانحصار لا المفيد للاستقلال و هو اول الكلام ضرورة دوران الامر بين رجوع القيد كخفاء الجدران مثلا الى الاطلاق من حيث الاستقلال حتى يصير الموضوع للحكم بالقصر مجموع خفاء الاذان و الجدران او الى الاطلاق من حيث الانحصار حتى كون الموضوع متعددا , خفاء الاذان مستقلا و خفاء الجدران كذلك و مع العلم الاجمالى يقع التعارض بين اصالتى الاطلاق فى كل قضية منهما لا فى قضيتين و لا رافع للتعارض و لا ترجيح فى البين .
و ما ذكرنا هو حال الدليلين كل مع صاحبه فهل يدلان على عدم مدخلية شى آخر شريكا معهما او عديلا لهما , الظاهر ذلك لو قلنا ان الدلالة على الانحصار و الاستقلال بالاطلاق , للزوم رفع اليد عن الاطلاق بمقدار الدليل على القيد بخلاف ما لو قلنا انها بالوضع او الانصراف لعدم الدليل على عدم المدخلية بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقى او الانصرافى .
فى تداخل الاساب و المسببات
الثالث اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشرط او يكتفى باتيانه دفعة واحدة , و قبل الخوض و نقدم مقدمات .
الاولى : ان محط البحث ما اذا فرعنا عن تأثير كل واحد من المشروط مستقلا فى البعث نحو الجزاء لو لم يكن معه غيره , و لكن نشك فى حال اجتماعهما فى التداخل و عدمه و هذا مثل الجناية و الحيض و النفاس , فان كلا منها سبب مستقل اذا انفرد , و البحث فى كفاية غسل واحد عن الجميع حال اجتماعها , و ( اما ) اذا احتملنا ان الشروط ترجع الى شرط واحد و يكون كل واحد جزءا للسبب , فهو خارج من محط البحث فى تداخل الاسباب و المسببات .