تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٥٣٥
انتهاء امد حجية الاطلاق بالنسبة الى نفى القيد المعثور عليه لا جميع القيود المشكوك فيها .
حل عقدة
ربما يقال : ان التمسك بالاطلاق فى نفى دخالة القيود , انما يصح اذا وقع المطلق فى كلام من عادته , الحاق قيود الكلام باصوله , كما هو الحال فى الموالى العرفية , و اما المطلقات الواردة فى محاورات من استقرت عبادته على تفريق اللواحق عن الاصول و تفكيك المطلق عن مقيدة , فساقطة عن مطان الاطمينان , لانا علمنا ان دأب قائله جار على حذف ما له دخالة فى موضوع الحكم عن مقام البيان .
و الجواب : ان ما ذكره لا يوجب الا عدم جواز التمسك بالاطلاق قبل الفحص عن مقيدة , و اما التمسك به بعد الفحص بمقدار لازم , فلا يمنع عنه هذا الدليل .
(( تتميم ))
لا شك ان الاصل فى الكلام كون المتكلم فى مقام بيان كل ماله دخل فى حكمه بعد احراز كونه فى مقام بيان الحكم و عليه جرت سيرة العقلاء فى المحاجات ,
نعم لو شك انه فى مقام بيان هذا الحكم او حكم آخر , فلا اصل هنا لاحراز كونه فى مقام هذا الحكم , و الحاصل ان الاصل بعد احراز كونه بصدد بيان الحكم , هو انه بصدد بيان كل ما له دخالة فى موضوع حكمه فى مقابل الاجمال و الاهمال , و اما كونه بصدد بيان هذا الحكم او غيره , فلا اصل فيه بل لابد ان يحرز وجدانا او بدليل آخر كشواهد الحلا و كيفية الجواب و السؤال .