تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٥٥٧
فى مفهوم الاستثناء ٤٥٧
المقصد الرابع فى العام و الخاص
٥٢٣ - ٤٥٩
الاطلاق يتقوم بكون الطبيعة تمام الموضوع للحكم ٤٦٠
خلط الاعلام بين مفاد الاطلاق و مفاد العموم ٤٦١
انقسام العموم الى الاستغراق و المجموعى و البدلى ٤٦٣
هل الانقسام بلحاظ تعلق الحكم بموضوعاتها او أن له واقعية مع قطع النظر عن تعلق الحكم ٤٦٥
فى ان التخصيص لا يوجب مجازية العام ٤٦٧
الفرق بين الارادة الاستعمالية و الارادة الجدية ٤٦٨
فى سراية اجمال المخصص الى العام و عدمها ٤٧١
اذا دار امر الخاص بين الاقل و الاكثر ٤٧٢
اذا دار المخصص بين المتبائنين ٤٧٣
التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ٤٧٤
توضيح ما افاده الشيخ الاعظم و المحقق الخوانسارى فى المقام ٤٧٦
المخصص اللبى و الشبهة المصداقية ٤٧٨
احراز حال المصداق بالاصل الازلى ٤٨٠
عدم اشتمال القضايا على النسبة الا نادرا ٤٨٢
ما هو مناط احتمال الصدق و الكذب ٤٨٣
انقسام القضية الى الموجبة و السالبة و البسيطة و المركية و المحصلة و المعدولة ٤٨٥
التخصيص يكشف عن تضيق الارادة الجدية . ٤٨٦
الاستنتاج من المقدمات السالفة على بطلان التمسك بالاصل الازلى ٤٨٨
لا يجوز التمسك بادلة النذر عند الشك فى صحة الوضوء بماء مضاف ٤٩١
اذا دار الامر بين التخصيص و التخصص ٤٩٢