تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٤٣١
اعتبار قيد فى الرقبة تجرى المقدمات فى نفس الرقبة التى جعلت موضوع الحكم , و كذا يتمسك باطلاق المادة لو شك فى كيفية التعلق , مع عدم كونهما مجعولين شرعا , فكما يقال فى مثل ما ذكر ان ما جعل موضوعا او متعلق هو تمامهما و الا لكان عليه البيان فكذا يقال فى المقام لو كان شى آخر دخيلا فى الشرط لكان عليه البيان و هذا غير مربوط بجعل السببية و العلية .
و ثانيا : ان ما اورده فى اثبات اطلاق الجزاء عين ما رده فى ناحية الشرط و ما الفرق بين المقامين مع قطع النظر عما ذكره من حديث عدم مجعولية العلية و السبية .
و ثالثا : ان منع مجعولية السببية و العلية فى غير محله و سيوافيك فى محله باذن الله جواز جعلهما فارتقب .
بقى امور
الاول : لا اشكال فى انتفاء شخص الحكم بانتفاء شرطه او قيده عقلا من غير ان يكون لاجل المفهوم فاذا وقف على اولاده العدول او ان كانوا عدولا فانتفائه مع سلب العدالة , ليس للمفهوم بل لعدم الجعل لغير مورده , كما انه لا اشكال فيما اذا كان مفاد الجزاء حكما كليا مما عبر بالمعنى الاسمى , فى ان انتفائه لاجل المفهوم كقولك اذا جاء زيد يكون اكرامه واجبا , ( نعم ) وقع الاشكال فى مثل اذا جاء فاكرمه حيث ان المجعول فيه هو الحكم الجزئى باعتبار خصوصية الموضوع له فى المعانى الحرفية , و ربما يقال ان انتفاء الانشاء الخاص بانتفاء بعض قيوده عقلى .
و اجاب المحقق الخراسانى بان المجعول هو نفس الوجوب الذى هو مفاد الصيغة , و اما الشخص و الخصوصية فمن طوارى الاستعمال .
و فيه : ما عرفت من ان معانى الحروف خاصة و لا يتصور الجامع لها , و التحقيق فى الذب ما يستفاد من كلمات الشيخ الاعظم فى طهارته بتوضيح منا و هو