تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٨٧
الخارجى بالذات .
و من هنا ذكرنا فى محله ان النذر المستحبات مثل صلاة الليل و غيرها لا يوجب اتصافها بالوجوب بعناوينها بل الواجب هو الوفاء و صلاة الليل مثلا باقية على استحبابها و سيأتى زيادة توضيح لذلك فى بعض المقامات الاتية ان شاء الله فانتظر - و اما غائلة اجتماع البعث و الزجر فى شى واحد فيرفعها اختلاف متعلقيهما فى مقام تعلق الحكم .
القول فى المعاملات
و ينبغى رسم امور :
الاول : المعروف عدم جريان النزاع فيها بناء على وضعها للمسببات لان امرها دائر بين الوجود و العدم اذا الماهيات امور اعتبارية متقومة بالاعتبار , فالشرع ان وافق العرف فيها تحقق المسبب و ان خالفهم كما فى نكاح بعض المحارم و فى البيع الربوى فلا , لرجوع مخالفته الى اعدام الموضوع و نفى الاعتبار , و اعتباره مع نفى جميع الاثار لغو لا معنى له , و لو سلم جوازه فمخالف لارتكاز المتشرعة , لان نكاح المحارم و البيع الربوى غير واقع رأسا عندهم , فاذن يدور امر المسببات دائما بين الوجود و العدم .
اللهم الا ان يقال باطلاق الفاسد عليها باعتبار تحققها فى محيط اهل العرف فيما كان العرف مساعدا لتحققها مع عدم ترتب الاثار عليها فى محيط التشريع , اما مع لحاظ كل محيط فالامر فيه دائر بين الوجود و العدم كما ذكرنا , و اما الالتزام بكون المسببات امورا واقعية كشف عنها الشارع , و ان ردعه يرجع الى عدم ترتب الاثار بعد تحققها فهو امر واضح البطلان .
الثانى : اذا قلنا بان الاسامى موضوعة للصحيح من الاسباب يلزم اجمال الخطاب لان الاختلاف بين الشرع و العرف حينئذ يرجع الى مفهومها لا الى