الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٩٧ - أدلة اعتبار عموم شهادة العدلين
عزّ و جلّ يقول: وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ[١][٢].
و ما رواه في الكافي في الصحيح في كتاب الشهادات في باب الرجل يدعى إلى الشهادة بالإسناد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ:
وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[٣] فقال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم»[٤].
و ما رواه في الكافي في كتاب القضاء في باب كيفية الحكم، بالإسناد عمّن رواه قال:
تستخرج الحقوق بأربعة وجوه: شهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعي، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه[٥].
و النصوص بهذا المضمون كثيرة[٦].
و ما رواه في الفقيه في باب الشهادة على الشهادة مرسلا عن الصادق عليه السّلام:
إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل، و هي نصف شهادة، و إن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل قد ثبتت شهادة رجل
[١] . الطلاق( ٦٥): ٢.
[٢] . الكافي ٧: ٣٨٠ ح ١، باب كتمان الشهادة؛ الفقيه ٣: ٥٨، ح ٣٣٢٩، باب الامتناع من الشهادة؛ عقاب الأعمال: ٢٦٨، ح ٣؛ التهذيب ٦: ٢٧٦، ح ٧٥٦، باب البينات؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٢٧، كتاب الشهادات، ب ٢، ح ٢.
[٣] . البقرة( ٢): ٢٨٢.
[٤] . الكافي ٧: ٣٧٩ ذ ح ٢ باب الرجل يدعى إلى الشهادة؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٢٥ كتاب الشهادات ب ١، ح ٢ و ٤.
[٥] . الكافي ٧: ٤١٦ ح ٣ باب كيفية الحكم؛ التهذيب ٦: ٢٣١ ح ٥٦٢، باب في كيفية الحكم و القضاء؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٩٨، أبواب كيفية الحكم، ب ١٥، ح ٢.
[٦] . انظر وسائل الشيعة ١٨: ٢٢٧ كتاب الشهادات ب ٢.