الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٠٢ - الاستدلال بالاستقراء على اعتبار عموم شهادة العدلين
عدم القول بالفصل. و يظهر الكلام فيه بما تقدّم.
و أمّا الأخير:- فبعد اعتبار سنده- لأنّه إن كان الاستدلال باعتبار دلالته على اعتبار الشهادة على العدالة، فلا يثبت به اعتبار عموم البيّنة إلّا بدعوى عدم القول بالفرق. و يظهر الكلام فيه بما تقدّم.
و إن كان الاستدلال باعتبار إطلاقه في الحكم باعتبار قبول الشهادة، ففيه: أنّ هذا الإطلاق في مقام بيان عدم منافاة ارتكاب الذنب لقبول الشهادة، فلا يثبت به اعتبار عموم شهادة العدلين، مضافا إلى كونه أعمّ من العادل و الفاسق، فضلا عن كونه أعمّ من الواحد و الاثنين.
[الاستدلال بالاستقراء على اعتبار عموم شهادة العدلين]
و قد يستدلّ بالاستقراء في الأخبار الدالّة على جواز شهادة المملوك و نفوذه قبل العتق و بعده، و المكاتب[١]، و الصبي بعد الكبر[٢]، و اليهوديّ و النصراني بعد الإسلام[٣]، و الخصيّ[٤]، و الأعمى و الأصمّ[٥]، و الولد، و الوالد[٦]، و الوصيّ[٧]، و الشريك[٨]، و الأجير[٩]، و الصديق و الضيف[١٠]، و المحدود إذا تاب[١١]، و العدل،
[١] . وسائل الشيعة ١٨: ٢٥٣، كتاب الشهادات، ب ٢٣.
[٢] . وسائل الشيعة ١٨: ٢٥١، كتاب الشهادات، ب ٢١ و ٢٢.
[٣] . وسائل الشيعة ١٨: ٢٨٥، كتاب الشهادات، ب ٣٩ و ٤٠.
[٤] . وسائل الشيعة ١٨: ٣٠٠، كتاب الشهادات، ب ٤٧.
[٥] . وسائل الشيعة ١٨: ٢٩٥، كتاب الشهادات، ب ٤٢.
[٦] . وسائل الشيعة ١٨: ٢٧٠، كتاب الشهادات، ب ٢٦.
[٧] . وسائل الشيعة ١٨: ٢٧٣، كتاب الشهادات، ب ٢٨.
[٨] . وسائل الشيعة ١٨: ٢٧١، كتاب الشهادات، ب ٢٧.
[٩] . وسائل الشيعة ١٨: ٢٧٣، كتاب الشهادات، ب ٢٩.
[١٠] . وسائل الشيعة ١٨: ٢٧٣، كتاب الشهادات، ب ٢٩.
[١١] . وسائل الشيعة ١٨: ٣٠٠، كتاب الشهادات، ب ٤٧.