الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٨٧ - اختصاص حجية البينة بالقاضي و عدمه
و صاحب المعالم حيث اكتفى بها في ثبوت الاجتهاد؛ تعليلا بأنّها حجّة شرعيّة[١].
و شيخنا البهائي في تعليقات الزبدة في بحث الواجب الكفائي، حيث اكتفى بها في وقوع الواجب الكفائي، و كذا في تعليقات الفقيه نقلا، حيث يظهر منه الاكتفاء بها في النجاسة[٢].
و الفاضل الهندي في نكاح الكشف، حيث جعل الأصل فيها القبول[٣].
و الفاضل الخونساري في تعليقات الروضة، حيث قضى بتعيّن متابعة إخبار العدلين في القبلة؛ نظرا إلى أنّه حجّة شرعيّة[٤].
و العلّامة البهبهاني في شرح المفاتيح- بل حكى فيه أنّه صار من المسلّمات عند الفقهاء- أنّ شهادة العدلين حجّة إلّا فيما منع الشارع، بل ربّما كان هذا إجماعيّا؛ إذ نرى القدماء و المتأخّرين يجعلونها حجّة شرعيّة يحتجّون بها، و لا نرى من خصم تأمّلا فيها، بل يتلقّون بالقبول.
و حكى أيضا في رسالته الاستصحابيّة: أنّهم فهموا من تتبّع تضاعيف أحكام الشرع و استقرائها حجّيّة شهادة العدلين على الإطلاق إلّا فيما ثبت خلافه[٥].
و المحقّق القمّي في القوانين في بحث الواجب الكفائي، حيث اكتفى بها في وقوع الواجب الكفائي[٦]. و كذا في بحث الاستقراء حيث إنّه فيه جعل اعتبارها من فروع الاستقراء[٧].
[١] . معالم الدين: ٢٤٤.
[٢] . زبدة الاصول: ٤١.
[٣] . كشف اللثام ٢: ٣٣ و ٣٤.
[٤] . التعليقات على شرح اللمعة الدمشقية لآقا جمال الخونساري: ١٧٨.
[٥] . الرسائل الاصولية: ٤٢٩.
[٦] . القوانين المحكمة ١: ٥٣.
[٧] . القوانين المحكمة ١: ١٢٢.