الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٣٨ - معنى الصحة في حال الخبر
المطلوبة منه.
و تفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في الاصول.
[معنى الصحّة في العبادات]
و في اصطلاح الفقهاء و المتكلّمين في باب العبادات بمعنى إسقاط القضاء و موافقة أمر الشارع[١] على ما قيل[٢].
و الظاهر أنّها في باب المعاملات بمعنى ترتّب الأثر من دون اختلاف في الاصطلاح، سواء كان الأمر من باب عموم الاصطلاح بمشاركة المتكلّمين للفقهاء في الاصطلاح؛ أو باختصاص الاصطلاح بالفقهاء و عدم محاورة المتكلّمين بالصحّة في باب المعاملات، بعدم نشر الكلام في المعاملات- لو كان المقصود بالمتكلّمين أرباب المعقول من الفقهاء- بعدم اتّفاق تأليف أبواب المعاملات منه، أو عدم ذكر الصحّة في المعاملات في الكتب الكلاميّة لو كان المقصود بالمتكلّمين أرباب الكلام.
و الحقّ: أنّها لا تخرج في باب العبادات و المعاملات عن المعنى العرفيّ.
و التفصيل موكول إلى ما حرّرناه في الأصول.
[معنى الصحّة في حال الخبر]
و في اصطلاح الفقهاء في مقام حال الخبر من زمان العلّامة أو ابن طاووس و من تأخّر عنهما- و يعبّر عن التابع و المتبوع بالمتأخّرين- و كذا أرباب الدراية ممّن تأخّر عن العلّامة و ابن طاووس، مضافا إلى العلّامة أو ابن طاووس، عبارة:
عن كون كلّ من رجال سند الخبر عدلا إماميّا.
[١] . قوله:« بمعنى إسقاط القضاء و موافقة أمر الشارع» على سبيل اللفّ و النشر المرتّب، حيث إنّ اصطلاح الفقهاء على إسقاط القضاء، و اصطلاح المتكلّمين على موافقة الأمر( منه رحمه اللّه).
[٢] . انظر مفاتيح الأصول: ٤٤.