تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨١
٤٠ ـ باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه
والانفحة (*) منه حلال ، وإن كان من دجاجة لم يركبها
الديك ، وشاة ونحوها لم يضربها الفحل.
[ ٣١٢٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لابي عبدالله ٧ : إن الدجاجة تكون في المنزل ، وليس معها الديكة ، تعتلف من الكناسة وغيرها ، وتبيض من غير أن يركبها الديكة ، فما تقول في أكل ذلك البيض؟ فقال : إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس ( بأكله ) [١] ، وهو حلال.
[ ٣١٢٥٢ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي نجران ، عن داود بن فرقد ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الشاة والبقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل ، والدجاجة ربما باضت من غير أن تركبها الديكة ، قال : فقال ٧ : هذا حلال طيّب ، كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكل ذلك حلال طيّب ، وربّما يكون هذا من ضربة [١] الفحل ويبطىء ، وكلّ هذا حلال.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
الباب ٤٠
فيه حديثان
* ـ الانفحة : كرش الجدي مالم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش. ( الصحاح ـ نفح ـ ١ : ٤١٣ ).
[١] الكافي ٦ : ٣٢٥ | ٦.
[١] في المصدر : به وبأكله.
[٢] الكافي ٦ : ٣٢٥ | ٧.
[١] في المصدر : قد ضربه.
[٢] تقدم في الباب ٢٠ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٧ من أبواب الاطعمة المحرمة ، وفي الباب ١ من هذه الابواب بعمومه.