تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٠
أقول : حمله الشيخ على ما تضمنه الحديث الذي قبله ، ويحتمل التقية.
[ ٣٢١٧٦ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ ، أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسها؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٣٨ ـ باب عدم جواز بيع العنب بالعصير ، وجواز بيع
العصير نقدا ونسيئة.
[ ٣٢١٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره [١] بكذا وكذا دنا من عصير ، قال : لا.
[ ٣٢١٧٨ ] ٢ ـ وعنه عن علي بن السندي ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سأل الرضا ٧ رجل ـ وأنا أسمع ـ عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه ، أو
٣ ـ مسائل علي بن جعفر ١٥١ | ٢٠٠.
[١] قرب الإسناد : ١٠١.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
الباب ٣٨
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ١٢٣ | ٥٣٢.
[١] الاكار : الزارع الذي يزرع الارض على نصيب معين كالثلث أو الربع. « الصحاح ( أكر ) ٢ : ٥٨٠ ».
[٢] التهذيب ٩ : ١٢٣ | ٥٣٣.