تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٢
[ ٣٢٢٦٣ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قضى رسول الله ٩ في شرب النخل بالسيل : أن الاعلى يشرب قبل الاسفل ، يترك [١] من الماء إلى الكعبين ، ثم يسرح الماء إلى الاسفل الذي يليه ، وكذلك حتى ( ينقضي الحوايط ) [٢] ، ويفنى الماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
٩ ـ باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة ،
وكذا الحصائد.
[ ٣٢٢٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبدالله ، قال : سألت الرضا ٧ عن الرجل تكون له الضيعة ، وتكون لها حدود ، تبلغ حدودها عشرين ميلاً ( أو أقل أو أكثر ) [١] يأتيه الرجل فيقول : أعطني من مراعي ضيعتك ، وأعطيك كذا وكذا درهما ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله [٢].
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٧٨ | ٦.
[١] في المصدر : ويترك.
[٢] في المصدر : تنقضي الحوائط ، والحوائط : جمع حائط ، وهو البستان. ( القاموس المحيط ـ حوط ـ ٢ : ٣٥٥ ).
[٣] التهذيب ٧ : ١٤٠ | ٦٢١.
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٧٦ | ٣.
[١] في المصدر : وأقل وأكثر.
[٢] التهذيب ٧ : ١٤١ | ٦٢٤.