تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٨
مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ في الاناء يشرب فيه النبيذ ، فقال : تغسله سبع مرات وكذلك الكلب ـ إلى أن قال : ـ ولا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لان الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النجاسات [١].
٣٦ ـ باب حكم شرب الخمر عند العطش.
[ ٣٢١٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أنه سأله عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه ، فأصاب خمرا ، قال : يشرب منه قوته.
[ ٣٢١٧١ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ٧ في كتابه إلى المأمون : والمضطر لا يشرب الخمر ، لانّها تقتله.
[ ٣٢١٧٢ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن علي بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : المضطر لا يشرب الخمر ، لانها لا تزيده إلا شرا ، ولانه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة.
[١] تقدم في البابين ٣٨ و ٣٩ من أبواب النجاسات ، وقد مر في الباب ٣٠ من هذه الابواب ، باب وجوب غسل أواني الخمر.
الباب ٣٦
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ١١٦ | ٥٠٢.
٢ ـ عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١٢٦ | ١.
[١] يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز [ ت ].
٣ ـ علل الشرائع : ٤٧٨ | ١.