تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣
عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي محمد الانصاري [١] ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الخثى [٢]؟ فقال : الخثى (٣) حرام ، وشاربه كشارب الخمر.
أقول : الذي يفهم من بعض كتب اللغة ومن بعض الاخبار أن الحثى (٤) نوع من أنواع النبيذ ، وكذلك أورده الصدوق في عقاب شارب الخمر.
٢٤ ـ باب تحريم النبيذ.
[ ٣٢١٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه [١] قال : كنت عند أبي جعفر ٧ ، فقلت : يا جارية اسقيني ماء ، فقال لها : اسقيه من نبيذي ، ( فجاءت بنبيذ مريس ) [٢] في قدح من صفر ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، قال : فما نبيذهم؟ قلت : يجعلون فيه القعوة ، قال : وما القعوة؟ قلت : الداذي (٣) ، قال : وما الداذي (٤)؟ قلت : ثفل التمر يضرى به الاناء حتى يهدر النبيذ ، فيغلى ثم يسكن [٥] فيشرب ، ( قال : ذاك حرام ) [٦].
[١] في المصدر زيادة : [ عن ابن سنان ].
(٢ و ٣ و ٤) في نسخة : الحنثى ، الحتي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : الخثى ، الحتي : سويق المقل ، وثفل التمر وقشوره ، والدمن ، وقشور الشهد ، والحاتي : الكثير الشرب. « القاموس المحيط ( حتي ) ٤ : ٣١٥ ».
الباب ٢٤
فيه ٨ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٤١٦ | ٤.
[١] في المصدر زيادة : [ عن غير واحد حضر معه ].
[٢] في المصدر : فجاءتني بنبيذ من بسر.
(٣ و ٤) في نسخة : الزازي ( هامش المصححة الثانية ).
[٥] في المصدر : يسكر.
[٦] في المصدر : فقال : هذا حرام.