تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٥
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، وزاد : ولا في رحى ، ولا في حمام [٢].
[ ٣٢٢٣٠ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أيضا ، أن الشفعة لا تكون إلا في الارضين والدور فقط.
أقول : وتقدم ما ظاهره ثبوت الشفعة في الطريق [١] ، وحمله الشيخ على التقية [٢].
٩ ـ باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة.
[ ٣٢٢٣١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن رجل ، قال : كتبت إلى الفقيه ٧ في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً ، فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار ، وجاء سيل خارق [١] فهدمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عني قيمة البناء ، فان البناء قد تهدّم ، وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع ٧ : ليس له إلا الشراء والبيع الاول إن شاء الله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].
[٢] الفقيه ٣ : ٤٦ | ١٥٩.
[٢] الكافي ٥ : ٢٨١ | ٨.
[١] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
[٢] راجع الاستبصار ٣ : ١١٧ | ذيل ٤١٨.
الباب ٩
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٧ : ١٩٢ | ٨٥٠.
[١] في المصدر : جارف.
[٢] تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.