تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٦
الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الشفعة في الدور ، أشيء واجب للشريك ، ويعرض على الجار ، فهو أحق بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣ ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك الا قبل القسمة ، فلو
وقع البيع بعدها فلا شفعة.
[ ٣٢٢٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم [١] ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما. الحديث.
[ ٣٢٢٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٢٠٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
[١] التهذيب ٧ : ١٦٤ | ٧٢٨.
[٢] تقدم في الباب السابق من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٨ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٨١ | ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ | ٧٢٩.
[١] في الكافي زيادة ( عن أبيه ).
[٢] الكافي ٥ : ٢٨١ | ٦ ، والفقيه ٣ : ٤٥ | ١٥٧.
[١] التهذيب ٧ : ١٦٦ | ٧٣٧.
[٣] الكافي ٥ : ٢٨٠ | ١.