تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩
فيه الانفحة من الميتة ، قال : لا تصلح (٢) ، ثم أرسل بدرهم ، فقال : اشتر من رجل مسلم ، ولا تسأله عن شيء.
[ ٣١٣٨٠ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن الجبن ، فقلت له : أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة؟ فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الارضين؟! إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله [١] ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله إني لاعترض السوق ، فأشتري ، بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان.
[ ٣١٣٨١ ] ٦ ـ وعن محمد بن علي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبي شبيل [١] ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الجبن؟ قال : كان أبي ذكر له منه شيء فكرهه ، ثم أكله فإذا اشتريته فاقطع ، واذكر اسم الله عليه وكل.
[ ٣١٣٨٢ ] ٧ ـ وعن اليقطيني ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر ٧ ، فسأله رجل [١] عن الجبن؟ فقال أبوجعفر ٧ : إنه لطعام يعجبني ، فسأخبرك عن الجبن وغيره ، كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام ، فتدعه بعينه.
[ ٣١٣٨٣ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن
(٢) في المصدر : يصلح.
٥ ـ المحاسن : ٤٩٥ | ٥٩٧.
[١] في المصدر : تأكل.
٦ ـ المحاسن : ٤٩٦ | ٥٩٩.
[١] في المصدر : عمرو بن أبي سبيل.
٧ ـ المحاسن : ٤٩٦ | ٦٠١.
[١] في المصدر زيادة : من أصحابنا.
٨ ـ قرب الإسناد : ١١.