تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٠
[ ٣٢١٠٠ ] ٤ ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ٧ ، قال : سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ ، أيصلح ذلك؟ قال : لا.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله [١].
[ ٣٢١٠١ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل اشتكى عينيه ، فنعت له بكحل [١] يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل به.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٢٢ ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ، وفي
الفتوى بإباحتها.
[ ٣٢١٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة [١] ، قال : قلت لابي جعفر ٧ :
٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ | ٩.
[١] قرب الإسناد : ١٢٢.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١١٤ | ٢٩٣.
[١] في المصدر : كحل.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣٤ من أبواب الاطعمة المباحة ، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.
الباب ٢٢
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٤١٥ | ١٢ ، والتهذيب ٩ : ١١٤ | ٤٩٥.
[١] في الكافي زيادة : عن غير واحد.