تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥
إن له حقا [١] ، فأعطاه الثلث ، فلم يرض إبليس ، ثم أعطاه النصف ، فلم يرض ، فطرح (٢) جبرئيل ناراً ، فأحرقت الثلثين ، وبقى الثلث ، فقال : ما أحرقت النار فهو نصيبه ، وما بقى فهو لك يانوح حلال.
[ ٣١٩١٨ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ ، وسئل عن الطلا ، فقال : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير.
[ ٣١٩١٩ ] ٧ ـ وعنه عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الهيثم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار ، حتّى يغلي من ساعته ، أيشربه صاحبه؟ فقال : إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٣١٩٢٠ ] ٨ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا زاد الطلا [١] على الثلث فهو حرام.
[ ٣١٩٢١ ] ٩ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه
[١] في المصدر زيادة : فأعطه.
(٢) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).
٦ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ | ١.
٧ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ | ٢.
[١] التهذيب ٩ : ١٢٠ | ٥١٧.
٨ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ | ٣ ، والتهذيب ٩ : ١٢٠ | ٥١٩.
[١] الطلا : شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه. ( الصحاح ـ طلا ـ ٦ : ٢٤١٤ ) ( هامش المخطوط ).
٩ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ | ٩.