تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥
٢٨ ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر.
[ ٣٢١٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا ٧ ـ أسأله عن الفقاع ، فكتب : حرام [١] ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبوالحسن ٧ [٢] : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه.
قال : وقال أبوالحسن الاخير ٧ : حده حد شارب الخمر.
وقال ٧ : هي خمرة [٣] استصغرها الناس.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء مثله [٤].
[ ٣٢١٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل [١] ، عن سليمان بن جعفر [٢] ، قال : قلت لابي الحسن الرضا ٧ : ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال : هو خمر مجهول يا سليمان! فلا تشربه ، أما ياسليمان لو كان الحكم لي ، والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه.
الباب ٢٨
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٤٢٣ | ٩.
[١] في المصدر زيادة : وهو خمر.
[٢] في المصدر : أبو الحسن الاخير ٧.
[٣] في المصدر : خميرة.
[٤] التهذيب ٩ : ١٢٥ | ٥٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٩٥ | ٣٦٩.
[٢] التهذيب ٩ : ١٢٤ | ٥٣٩ ، الاستبصار ٤ : ٩٥ | ٣٦٨.
[١] في الاستبصار : أحمد بن الحسن ، عن علي بن إسماعيل وفي التهذيب عن سليمان بن حفص.
[٢] وفي المصدر : سليمان بن حفص.