تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨١
ينسأ ، قال : لا بأس إذا بعته حلالا ، فهو أعلم ، يعني : العصير وينسئ ثمنه.
[ ٣٢١٧٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، ( عن مولى جرير بن يزيد ، قال : سألت أبا الحسن ٧ ) [١] فقلت له : إني أصنع الاشربة من العسل وغيره فانهم يكلفوني [٢] صنعتها ، فأصنعها لهم ، فقال : إصنعها وأدفعها إليهم ، وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٣٩ ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم
يعلم غليانه.
[ ٣٢١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، قال : كان يعمل لابي الحسن ٧ الفقاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي.
[ ٣٢١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، قال : كتب عبيد [١] الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني ٧ :
[٣] التهذيب ٩ : ١٢٧ | ٥٤٨.
[١] في المصدر : عن مولى حر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ ...
[٢] في المصدر : يكلفونني.
[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٣٩
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ١٢٦ | ٥٤٥.
[٢] التهذيب ٩ : ١٢٦ | ٥٤٦.
[١] وفي نسخة : عبد ( هامش المصححة الثانية ).