تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٢
مملوكة قوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٤).
٩ ـ باب أن من اشترى دابة ، فوجد في بطنها مالا ، وجب
أن يعرفه البايع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.
[ ٣٢٣٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، قال : كتبت إلى الرجل ٧ أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك؟ فوقع ٧ : عرفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إياه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٣٢٣٣٦ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري ، قال : سألته ٧ في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقع ٧ : عرفها البايع ، فإن لم يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إياه.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٩١ | ١١٧٣.
(٣) الفقيه ٣ : ١٨٧ | ٨٤٤.
(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ١٣٩ | ٩.
[١] التهذيب ٦ : ٣٩٢ | ١١٧٤.
[٢] الفقيه ٣ : ١٨٩ | ٨٥٣.